ميرزا محمد تقي الشيرازي
7
حاشية المكاسب
فيتعيّن بطلان أحدهما غير معيّن فيبطل الأخر لفقد شرط التّعيين فيه فانّ بيع أحد الأمرين على وجه الإبهام وعدم التّعيين باطل الَّا ان يقال انّ الباطل هو الإبهام وعدم التعيّن في أصل الجعل لا في مثل ما نحن فيه المفروض التّعيين في أصل الجعل وانّما طرء الإبهام وعدم التّعيين من جهة بطلان العقد في أحدهما المردّد نعم لو كان الإكراه بما يصحّ فيه الإبهام والتّرديد اندفع الاشكال من أصله كما لو أكرهه بالوصيّة بأحد عبديه فوصى بهما جميعا معا وقد ذكر ( - قدّه - ) في بعض تحقيقاته في جواب من ادّعى بطلان البيع بفساد شرطه مستندا إلى انّ فساد الشّرط يقتضي سقوط ما بإزائه من الثّمن فيبقى الباقي مجهولا والجهل بالثّمن موجب لفساد البيع بعد منع تقسيط الثّمن على الشّرط ثمّ منع الجهل بباقي الثّمن لمنع الجهل بما يكون منه بإزاء الشّرط لانضباط ذلك عند العرف بالمنع من مانعيّة الجهل الطَّارى وانّما المانع هو الجهل الابتدائيّ وامّا صورة التّعاقب فالظَّاهر وقوع الثّاني عن رضا ووقوع الأوّل عن كره لانّه بعد وقوع الأوّل لا يكون المكره طالبا لشيء أصلا ولا يقع في ذلك تبديل بان يقصد حين البيع إيقاع الأوّل عن رضا والثّاني عن كره [ مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك ] [ القول في الإجازة والرد ] [ القول في المجاز ] [ الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك ] * ( قوله ( - قدّه - ) وامّا شروط العوضين ( - فالظ - ) اعتبارها بناء على النّقل ( - إلخ - ) ) * ( 1 ) لا يخفى انّ من شروط العوضين معلوميّة كلّ منهما بالوجوه المذكورة في محلَّها من المشاهدة والتّوصيف والاختبار والكيل والوزن والعدّ ونحوها ولا دليل على اعتبار بقائها بالنّسبة إلى العاقد الفضوليّ بل اعتبار بقائها مناف لما تقدّم من عدم اعتبار بقاء المتعاقدين على حالة يصحّ منهما العقد فإنّه قد يكون عدم البقاء بموتهما ولا معنى لاعتبار علمهما ( - ح - ) بالأوصاف بل وكذا الكلام بالنّسبة إلى الأصيل مع الفضوليّ وامّا اعتبار العلم بالنّسبة إلى المجيز فسيأتي الكلام فيه في الأمر الثّاني ولعلّ المراد من شروط المتعاقدين الَّتي حكم المصنّف ( - قدّه - ) بعدم اعتبار بقائها ما يشمل مثل هذه الشّروط بأن أريد من شروطهما الأعمّ ممّا يثبت لهما لذاتهما أو ما يثبت لهما بالإضافة إلى العوضين [ مسألة في أحكام الرد ] * ( قوله ( - قدّه - ) والوجه في ذلك انّ تصرّفه بعد فرض صحّته مفوّت لمحلّ الإجازة ( - إلخ - ) ) * ( 2 ) لعلّ الوجه في فرض وقوع التّصرّف صحيحا مع انّ مقتضى كاشفيّة الإجازة فساده هو انّ الأمر بالوفاء انّما يتوجّه إلى المجيز بعد أجازته فلا يزاحم الأمر بالوفاء بعقد تحقّق قبلها على مورد العقد المجاز وان تحقّق ذلك العقد بعد العقد المجاز لكن يمكن ان يقال انّ الإجازة بعد فرض كونها كاشفة عن تحقّق الملك حين العقد تكون بمنزلة المقارن للعقد فيكون مقدّما بحسب الأثر بحكم الشّارع على العقد الثّاني فيلغو العقد الثّاني لكشف الإجازة عن وقوعه على ملك الغير وهو المشترى في العقد الأوّل وببيان أخر بعد فرض وقوع العقدين والإجازة يتحقّق التّعارض في عموم دليل وجوب الوفاء بالعقود بالنّسبة إلى هذين الفردين من العقد وبعد حصول هذا التّعارض ينبغي تقديم العقد الأوّل والحكم بخروج العقد الثّاني لأنّ الحكم بخروج الفرد الثّاني لا يوجب في العموم تخصيصا زائدا على ما علم من خروج العقد على غير الملك منه بعموم نحو قوله عليه السّلم لا بيع إلَّا في ملك لأنّ صحّة الأوّل مستلزم لوقوع الثّاني على غير الملك فيكون من جملة مصاديق ذلك المخصّص المفروض بخلاف ما إذا حكمنا بخروج الفرد الأوّل فإنّه مستلزم لتخصيص زائد على ذلك لانّ المفروض عدم نفوذه مع فرض وقوعه على الملك فان قيل كما انّ المعتبر في العقد النّافذ وقوعه على الملك